محمد بن علي الشوكاني
221
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
حقه . واختلف أيضًا أهل القول الأول أعني القائلين [ 39 ] بوحدة الحق ، فقال أكثرهم : إنه مخطئ معذور ، وقال الأقلون : إنه مخطئ آثم ، وحجج هذه الأقوال عقليها ونقليها مدونة في مطولات الأصول . والحق الذي لا شبهة فيه أن المصيب من المجتهدين من وافق مراد الله عز وجل في ذلك الأمر المختلف فيه ، وأن من خالفه فهو مخطئ ، كما قاله الجمهور والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جدا ، فمنها قوله تعالى : { ففهمناها سليمان } فلو كان كل واحد منهما أعنى سليمان وداود مصيبا لم يكن لتخصيص سليمان معنى . ومنها الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان ( 1 ) وغيرهما عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " وأخرجه أيضًا الشيخان ( 2 ) وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا . وفي الباب عن عقبة بن عامر كما أشار إليه الترمذي ( 3 ) وهو بلفظ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له في قضاء أمره به : " اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات ، وإن أخطأت فلك حسنة " ، وأخرجه أحمد في المسند ، ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله عشرة أجور " ( 4 ) ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد . فانظر ما اشتملت عليه هذه الأحاديث الصحيحة من الحجة النيرة الدافعة لقول من قال : إن كل مجتهد مصيب دفعا لا يبقى بعده ريب لمرتاب ، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمى من خالف الحق مخطئا فقال : " وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " وهؤلاء القائلون بأن كل مجتهد مصيب قالوا : إنه لا يكون المجتهد مخطئا ، بل هو مصيب في كل ما يقتضيه اجتهاده . ولما كانت هذه المقالة ظاهرة البطلان خالية عن البرهان قال بعض أهل العلم في تأويلها : إن لفظ مصيب قد يراد به الإصابة للشيء ، وقد يراد به كون القول صوابا في نفسه أي لثبوت [ 40 ] الأجر لفاعله ، وإن كان مخطئا في الواقع ، فالمصيب من الإصابة
--> ( 1 ) تقدم تخريجه في الرسالة رقم ( 1 ) ( ص 138 ) وفي الرسالة رقم ( 2 ) ( 210 - 211 ) . ( 2 ) تقدم تخريجه في الرسالة رقم ( 1 ) ( ص 138 ) وفي الرسالة رقم ( 2 ) ( 210 - 211 ) . ( 3 ) تقدم تخريجه في الرسالة رقم ( 1 ) ( ص 138 ) وفي الرسالة رقم ( 2 ) ( 210 - 211 ) . ( 4 ) تقدم تخريجه في الرسالة رقم ( 1 ) ( ص 138 ) وفي الرسالة رقم ( 2 ) ( 210 - 211 ) .